كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:
1 - اللمس.
2 - كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.
الفقرة الثانية: الواجب:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الواجب:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الواجب:
الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.
المسألة التاسعة: ديات الشجاج:
وفيها فرعان هما:
1 - تعريف الشجاج.
2 - الواجب.

الصفحة 150