كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
النقطة الأولى: توجيه كون الواجب في الحارصة حكومة:
وجه ذلك: أنه لا مقدر فيها ولا نظير لها من المقدر وما كان كذلك لا سبيل إلى تحديد الواجب فيه إلا الحكومة.
النقطة الثانية: توجيه عدم استحقاق المجني عليه لشيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين:
وجه ذلك: أنه لم يحصل للمجني عليه ضرر يستوجب التعويض.
الفقرة الثانية: الحكومة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
3 - شرط استحقاق الحكومة.
الشيء الأول: بيان المعنى:
الحكومة: أن يقدر المجني عليه عبدا خاليا من الجناية وتحدد قيمته، ثم يقدر عبدا به الجناية قد برئت وتحدد قيمته. ويعطي نسبة الفرق بين القيمتين من ديته إن وجد فرق وإلا فلا شيء له.
الشيء الأول: المثال:
وفيه نقطتان هما:
1 - مثال وجود الفرق.
2 - مثال عدم الفرق.
النقطة الأولى: مثال وجود الفرق:
من أمثلة وجود الفرق ما يأتي:
أن تكون قيمة المجني عليه خاليا من الجناية ألف شيء 1000 وقيمته بعد برئه من الجناية ثمانمائة شيء 800، الفرق بينهما 200 مئتا شيء، وهو الخمس فتكون الحكومة خمس الدية عشرين بعيرا.