كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيها بعيران.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في الباضعة حكومة، بما يأتي:
أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في الباضعة بعيران ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الباضعة بعيران (¬1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج 8/ 84.