كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الباضعة حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الباضعة حكومة: أن التقدير توقيف ولا توقيف فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤقت فيما دون الموضحة شيئًا (¬1). فيكون ما روى زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.
الجزء الرابع: المتلاحمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان المراد بها.
2 - تسميتها.
3 - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: المراد بالمتلاحمة:
المتلاحمة هي الداخلة في اللحم المتمكنة منه.
الجزئية الثانية: التسمية:
وجه تسمية المتلاحمة بهذا الاسم: أنها متمكنة في اللحم.
الجزئية الثالثة: الواجب فيها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349.

الصفحة 159