كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الواجب في المتلاحمة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيها ثلاثة أبعرة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه لم يرد فيها مقدر، وليس لها من المقدر نظير فيكون الواجب فيها حكومة كالحارصة وسائر جراحات البدن.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في المتلاحمة ثلاثة أبعرة بما ورد عن زيد بن ثابت أنه الواجب فيها ثلاثة أبعرة (¬1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشي الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في المتلاحمة حكومة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج 8/ 84.