كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (¬1).
فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في السمحاق.
الجزء الخامس: السمحاق (¬2):
1 - المراد بها.
2 - تسميتها.
3 - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:
السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها 5/ 349. ومصنف عبد الرزاق باب الموضحة 9/ 307.
(¬2) فصلت هذه الجنايات عن بعضها لما يأتي:
1 - التسهيل على القارئ الذي يريد بضعها دون بعض.
2 - أن بعض الأقوال في بعضها فلا ينطبق على غيره فلا يعتبر قولا في الجميع.
3 - إبراز معانيها.
4 - إبراز أسمائها وتعليلها.
5 - اختلاف الأقوال في بعضها عن بعض كما سيأتي في السمحاق.