كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (¬1).
2 - ما ورد عن علي في ذلك (¬2).
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (¬3).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها نقطتان هما:
1 - الجواب عما ورد عن زيد.
2 - الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، باب الموضحة 9/ 307.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب الملطى 9/ 313.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة 8/ 83.