كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
النقطة الثانية: الدليل:
الدليل على الواجب في موضحة الرأس ما يأتي:
1 - حديث: (في الموضحة خمس من الإبل) (¬1).
2 - حديث: (في المواضع خمس خمس) (¬2).
3 - الإجماع، فلا خلاف في أن الواجب في موضحة الرأس خمس من الإبل.
النقطة الثالثة: صفة الواجب:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا كانت الجناية عمد أو شبه عمد.
2 - إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به.
القطعة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد:
إذاكانت الجناية عمدا أو شبه عمد كانت صفة الأرش كما يلي:
1 - بنت مخاض وريع بنت مخاض.
2 - بنت لبون وربع بنت لبون.
3 - حقة وربع حقة.
4 - جذعة وربع جذعة.
القطعة الثانية: إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:
إذاكانت الجناية خطأ أو ملحقا به كانت صفة الأرش كما يلي:
1 - بنت مخاض وهي ما تم لها سنة.
2 - ابن مخاض وهو ما تم له سنة.
3 - بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.
4 - حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين.
5 - جذعة وهي ما تم لها أربع سنين.
الشيء الثاني: الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الوجه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة 4/ 90.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب أرش الموضحة 8/ 81.