كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الثالث: الواجب في موضحة الرجل في سائر الجسد:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب في الموضحة في غير الرأس والوجه من الجسد على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أنها كالموضحة في الرأس.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجبه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس حكومة بما يأتي:
1 - أن الموضحة لا تطلق لغة على الجراحة في غير الرأس والوجه.
2 - قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: الموضحة في الرأس والوجه سواء.
حيث يدل بمفهومه أن غيرهما بخلافهما.
3 - أن الشين بما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر الجسد فلا يلحق به.
4 - أن إيجاب أرش الموضحة في غير الرأس والوجه يؤدي إلى أن يجب في الموضحة فيه أكثر من ديته، كالموضحة في الأنملة، فإن الواجب في الموضحة خمس من الإبل، والواجب في الأنملة ثلاث وثلث.