كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الموضحة في غير الرأس والوجه مثلها فيهما: بالقياس عليهما؛ لأن كلا منهما يسمى موضحة.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة: أن أدلته أظهر.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع إطلاق اسم الموضحة على الجراحة في غير الرأس والوجه.
الجواب الثاني: أن قياس الجراحة في غير الرأس والوجه على الموضحة في الرأس والوجه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الموضحة في الرأس والوجه أشد خطرا وأكثر شيئا من الجراحة في غيرهما فلا يصح القياس.
الفقرة الثانية: الواجب في موضحة المرأة:
وفيها ثلاثة أشياء هي: