كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن الواجب في الهاشمة موضحة وحكومة: بأن الموضحة فيها مقدر، وما زاد عنها ليس فيه تقدير فيكون فيما فيه مقدر ما قدر فيه وما لا تقدير فيه يكون الواجب فيه حكومة كسائر ما لا تقدير فيه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو كون الواجب في الهاشمة عشر من الإبل.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة عشر من الإبل: أن دليله نص في الموضوع، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن دعوى عدم النقل غير صحيحة لما ورد عن زيد بن ثابت المذكور في أدلة القول الأول.
الفقرة الثانية: إذا وجد الهشم من غير إيضاح:
وفيها شيئان هما:
1 - المثال.
2 - الواجب.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة الهشم من غير إيضاح: أن تكون الجناية بمثقل. فتهشم العظم ولا تشق اللحم.

الصفحة 174