كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب حكومة.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الهاشمة من غير إيضاح حكومة بأن آثار الهشم لن تقتصر على الهشم بل ستصيب اللحم الذي فوق العظم ولو لم تجرحه، وهذا لا بد له من قيمه فلا يكفى فيه ما يقابل الهشم، ولهذا تجب الحكومة في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه على التسليم بأن الخمس الزائدة على أرش الموضحة للهشم وحده، فإن آثار الضرب بما فوق العظم تبقى من غير تعويض، وهذا لا يجوز بدليل أن الحكومة تجب في الضرب بالمثقل من غير هشم ولا إيضاح.
الجزء الثالث: المنقلة:
وفيها أربع جزئيات هي:
1 - المراد بها.
2 - تسميتها.
3 - موضعها.
4 - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمنقلة:
المنقلة هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه عن موضعها.
الجزئية الثانية: التسمية:
سميت المنقلة بهذا الاسم لنقلها العظام عن موضعها.
الجزئية الثالثة: موضعها:
موضع المنقلة الرأس والوجه كغيرها من الشجاج.

الصفحة 176