كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على الواجب في المنقلة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابه عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل) (¬1).
الجزء الرابع: المأمومة:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 - المراد بها.
2 - أسماؤها.
3 - تسميتها.
4 - محلها.
5 - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمأمومة:
المأمومة هي الجناية الواصلة إلى أم الدماغ.
الجزئية الثانية: أسماؤها:
هذه الجناية تسمى الأمومة، وتسمى الآمة.
الجزئية الثالثة: توجيه التسمية:
سميت المأمومة بهذا الاسم؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت بذلك؛ لأنها تحوط الدماغ وتجمعه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ديات ما دون النفس 8/ 81.

الصفحة 177