كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.
2 - أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.
الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:
وفيه نقطتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:
1 - الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.
2 - المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.
3 - القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الضمان:
إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.

الصفحة 18