كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب ثلث الدية مع الحكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامغة ثلث الدية وحكومة: أن وجهة نظره أظهر، فليس من العدل أن يذهب الزائد هدرا وأن يسوى بين الضار والأكثر ضررًا بلا دليل.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس الدامغة مع المأمومة على الذراع مع الكف قياس مع الفارق؛ لأن اليد عضو واحد فتكون ديته واحدة، أما الشجاج مختلف، ولذا اختلف الواجب فيها، فاختلفت الهاشمة عن الموضحة، والمنقلة عن الهاشمة، والآمة عن المنقلة مع أن الموضع واحد.
الجزء الثاني: نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل على أربعة أقوال:
القول الأول: أنها كالرجل مطلقا فيما قل أو كثر.
القول الثاني: أنها على النصف مطلقًا فيما قل أو كثر.
القول الثالث: أنها كالرجل في الثلث فما دون.
القول الرابع: أنها كالرجل فيما دون الثلث.

الصفحة 180