كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:
1 - قول علي - رضي الله عنه -: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (¬2).
2 - أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.
3 - أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:
1 - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب دية النفس 8/ 83.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة 8/ 96.
(¬3) سنن النسائي / عقل المرأة 8/ 45.