كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن أصابع المرأة سوى بينها وبين الرجل في ثلاثة أصابع وقال: هكذا السنة (¬1). وقوله: هكذا السنة له حكم المرفوع.
3 - أن الثلث لم يتجاوز حد القلة بدليل صحة الوصية به.
الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن المرأة مثل الرجل فيما دون الثلث بما يأتي:
1 - أن الثلث في حد الكثرة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والثلث كثير) (¬2).
2 - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أن حتى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بدليل قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (¬4).
3 - أن العاقلة تحمل الثلث، وذلك دليل على أنه مخالف لما دونه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفان.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المرأة كالرجل فيما دون الثلث فلا تساويه في الثلث فما دون، ولا تنقص عنه فيما قل عنه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة 8/ 96.
(¬2) صحيح البخاري، الوصايا، الوصية بالثلث/ 2744.
(¬3) سنن النسائي: عقل المرأة 8/ 45.
(¬4) سورة التوبة، الآية: 1291.

الصفحة 182