كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
2 - أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.
3 - أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.
4 - أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.
القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:
1 - ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي
الدية (¬1).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الجائفة 9/ 368/ 17617، 17623.