كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على أن الفتق من الداخل إلى الخارج لا يعتبر جائفة، وهو غير صحيح لما يأتي:
1 - أن الجائفة هي فتق الباطن على الظاهر سواء كان البدء من الداخل أم من الخارج لعدم الفرق في العنى.
2 - أن قصر الجائفة على ما كان من الخارج إلى الداخل مبني على المعتاد في ذلك وهذا لا أثر له، بدليل أن المعتاد كون الجائفة بالحديدة ولو حصل الفتق بغير حديدة كان جائفة بلا خلاف.
3 - أنه لا دليل على ذلك وما لا دليل عليه لا اعتبار له.
الجزء الثالث: ما يجب بالجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يجب.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجائفة في الداخل إلى مجوف في الداخل ما يأتي:
1 - أن تكون من البلعوم إلى الحلقوم.
2 - أن تكون من الرحم إلى الجوف.
3 - أن تكون من الأمعاء إلى الجوف.
4 - أن تكون من الأمعاء إلى الأمعاء.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأرلى: بيان الواجب:
الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة.

الصفحة 191