كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بالفتق في الداخل إلى مجوف في الداخل حكومة: أن التقدير لم يرد في غير الجائفة، وهذا الفتق لا يعتبر جائفة لما تقدم من أن الجائفة فتق ما بين الداخل والخارج، وإذا لم تكن جائفة فلا مقدر فيها فتتعين الحكومة فيها.
الجزء الرابع: ما يجب حين إزالة الحاجزبين الجائفتين:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - إذا كانت الإزالة من الجاني.
2 - إذا كان الزوال بالسرية.
3 - إذا كانت الإزالة من المجني عليه أو من وليه أو بإذنهما.
4 - إذا كانت الإزالة من أجنبي.
الجزئية الأولى: إذا كانت الإزالة من الجاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء.
2 - ما يجب حسب وجهة النظر.
الفقرة الأولى: ما يجب حسب إيراد بعض الفقهاء (¬1):
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين من الجاني كان الواجب ثلث الدية، بدل ثلثي الدية قبل الإزالة.
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف 26/ 26.

الصفحة 192