كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

2 - أن ثلثي الدية قد استقر في ذمة الجاني قبل إزالة الحاجز ولم يطرأ عليه ما يسقطه؛ لأن إزالة الحاجز جناية جديدة فلا تعود على أثر الجناية السابقة بالإبطال.
3 - أن الجناية بإزالة الحاجز لو كانت في موضع آخر لاعتبرت جائفة مستقلة فكذلك إذا كانت بين الجائفتين، وقد يكون الحاجز بين الجائفتين كثيرا يفوق إحدى الجائفتين أو كليهما.
4 - أن آلام إزالة الحاجز وأخطاره قد تفوق آلام الجائفة ابتداء وأخطارها، نظرا لتأثر المحل بالجنايات السابقة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الرأي الآخر:
وفيه نقطتان هما:
1 - الإجابة عن الاحتجاج بأن إزالة الحاجز تصير الجائفتين جائفة واحدة.
2 - الإجابة عن الاحتجاج بأنه لو لم يوجد الحاجز لم يجب سوى ثلث الدية.
النقطة الأولى: الجواب عن الحجة الأولى:
أجيب عن ذلك: بأن إزالة الأجنبي لا تصير الجائفتين كالجائفة الواحدة. ولم يكن لذلك أثر على الواجب فيهما قبل الإزالة، فلم يكن المؤثر هو الإزالة.
النقطة الثانية: الإجابة عن الحجة الثانية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه قياس لأثر عدة جنايات على أثر جناية واحدة، وبينهما فرق.
الجزئية الثانية: إذا كان الزوال بالسراية:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الصفحة 194