كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
زوال الحاجز بالسراية كإزالة الجاني على ما تقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون زوال الحاجز بين الجائفتين بالسراية كإزالة الجاني له: أن سراية الجناية في الضمان حكم الجناية نفسها حسب القاعدة: أثر غير المأذون مضمون.
الجزئية الثالثة: إذا كانت الإزالة بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل المجني عليه أو وليه أو بإذنهما، كان الواجب بكل جائفة ثلث الدية، ولا أثر للإزالة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر الواجب بالجائفتين بعد إزالة الحاجز بينهما من المجني عليه أو وليه أو بإذنهما: أن فعل المجني عليه لا يجب له به شيء؛ لأنه لو وجب لوجب له عليه وذلك لا فائدة فيه.
الجزئية الرابعة: إذا كانت إزالة الحاجز من الأجنبي:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا كانت إزالة الحاجز بين الجائفتين بفعل أجنبي وجب عليه ثلث الدية، والثلثان على الجاني الأول.

الصفحة 195