كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
2 - أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.
الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:
وفيه نقطتان هما:
1 - المثال.
2 - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:
1 - أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملاً فتسقط.
2 - أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
1 - ضمان المستعدى عليه.
2 - ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.
القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:
وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.
القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:
وفيها شريحتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: الضمان:
إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.

الصفحة 20