كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الجميع حكومة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف ولم يثبت في هذه العظام توقيف.
الجانب الثاث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة الأقوال الأخرى بحمل ما ورد على الاجتهاد فيكون حكومة، يدل لذلك ما يأتي:
1 - أنه لم يرفع منها شيء.
2 - وجود الاختلاف فيها، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الترقوة، فورد أن فيها عشرين دينارا، وورد أن فيها أربعين دينارا.
ب - الضلع، فورد أن فيه عشرين دينارا، وورد أن فيه أربعين دينارا.
المسألة الثانية عشرة: الحكومة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فإن كانت قيمته عبدا سليما ستين، وقيمته بالجناية خمسين ففيه سدس ديته.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي: