كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: التعريف:
وفيه جانبان هما:
1 - تعريف الجنين في اللغة.
2 - تعريف الجنين في الاصطلاح.
الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:
الجنين لغة يطلق على كل مستتر.
الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:
الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.
الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.
الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:
من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (¬1).
الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.
وفيه أمران هما:
1 - أن يتبين فيه خلق الإنسان.
2 - أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.
الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يعرف به خلق الإنسان.
2 - توجيه الاشتراط.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب دية الجنين/ 1681/ 34.

الصفحة 204