كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزئية الأولى: بيان ما يعرف به:
إذا ولد الجنين أمكن معرفة خلق الإنسان فيه بأحد طريقين:
الطريق الأول: الطب كما تقدم.
الطريق الثاني: القوابل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق الطب وقد تقدم.
2 - توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق القوابل.
وجه ذلك أنه ثابت بالعادة والتجربة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تبين خلق الإنسان في الجنين لضمانه: أن ضمان الجنين لإنسانيته، وما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا تثبت له الإنسانية فلا يضمن ضمان الإنسان.
الأمر الثاني: أن يكون موته بسبب الجناية على أمه:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه.
2 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه:
يعرف موت الجنين بسبب الجناية على أمه بما يأتي:
1 - عن طريق الطب.
2 - أن يسقط بعد الجناية مباشرة.
3 - أن تبقى أمه متألمة حتى يسقط.