كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

4 - أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:
أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.
الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:
وفيه ثمانية أمور هي:
1 - بيان ما يضمن به.
2 - المراد بالغرة.
3 - وجه تسميتها.
4 - شروط الغرة.
5 - تعدد الغرة بتعدد الجنين.
6 - قيمة الغرة.
7 - أخذ البدل عن الغرة.
8 - مسؤولية الغرة.
الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يضمن به.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان الجنين بغرة.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، الديات، جنين المرأة / 6954.

الصفحة 207