كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: المراد بالغرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان المراد بالغرة:
الغرة عبد أو أمة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن الغرة عبد أو أمة: الحديث المتقدم في الجانب الأول.
الأمر الثالث: توجيه تسمية الغرة:
سميت الغرة بهذا الاسم؛ لأنها من أنفس كالأموال، والأصل في الغرة الخيار.
الأمر الرابع: شروط الغرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط:
من الشروط الواجبة في الغرة ما يأتي:
1 - ألا يقل عمرها عن سبع سنين.
2 - ألا يكون فيها شيء من العيوب، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ضعف العقل.
2 - العضب.
3 - الشلل.
4 - الخرس.
5 - الهزال المزمن.
6 - العمى.

الصفحة 208