كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: التعدد:
إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.
الأمر السادس: قيمة الغرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان القيمة.
2 - الدليل.
3 - أسنان الإبل.
الجانب الأول: بيان القيمة:
قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:
1 - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وزيد بن ثابت.
2 - أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.
الجانب الثالث: أسنان الإبل:
وفيه جزءان هما:
1 - أسنان الإبل في العمد وشبهه.
2 - أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.
الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:
إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:

الصفحة 210