كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - بنت مخاض وريع بنت مخاض.
2 - بنت لبون وربع بنت لبون.
3 - حقه وربع حقة.
4 - جذعة وربع جذعة.
الجزء الثاني: أسنان الإبل إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:
إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه خطأ أو ملحقا به كانت أسنان الإبل أخماسا كما يأتي:
1 - بنت مخاض.
2 - ابن مخاض.
3 - بنت لبون.
4 - حقة.
5 - جذعة.
الأمر السابع: أخذ بدل الغرة:
وفيه جانبان هما:
1 - حين التراضي.
2 - حين عدم التراضي.
الجانب الأول: أخذ بدل الغرة حين التراضي:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الأخذ:
إذا تراضي الجاني وولي الجنين على أخذ العوض عن الغرة جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ البدل عن الغرة حين التراضي: أن الحق للجاني وولي الجنين فإذا تراضيا على البدل جاز؛ لعدم المنازع، وعدم المحذور.
الجانب الثاني: أخذ بدل الغرة حين عدم التراضي:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.