كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: بيان من يدخل:
يدخل في العاقلة جميع العصبة المذكور من النسب والولاء.
قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه دخول جميع العصبة في العاقلة ما يأتي:
1 - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل العقل على العصبة (¬2).
3 - أن عصبة الإنسان هم ورثته إذا لم يكن له وارث غيرهم والغنم بالغرم.
الفرع الرابع: من لا يدخل في العاقلة:
وفيه أحد عشر أمرا هي:
1 - النساء.
2 - الزوج.
3 - ذوو الأرحام.
4 - الفروع.
5 - الأصول.
6 - الصغير.
7 - الفقير.
8 - المريض المزمن والشيخ الهرم.
9 - المخالف في الدين.
10 - المحارب.
11 - الرقيق.
الأمر الأول: عدم دخول النساء في العاقلة:
وفيه جانبان هما:
1 - عدم الدخول.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4563.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب من العاقلة التي تغرم 8/ 106.