كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: الدخول:
إذا كان الزوج من عصبة الزوجة كان من عاقلتها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه دخول الزوج في العاقلة إذا كان من العصبة: أن ضابط العاقلة وأدلتها تشمله فيدخل فيها.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الزوج من العصبة:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - الدخول.
الجزء الأول: المثال:
إذا لم يكن الزوج من القبيلة لم يكن من العصبة.
الجزء الثاني: الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الدخول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الدخول:
إذا لم يكن الزوج من العصبة لم يكن من العاقلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم دخول الزوج في العاقلة إذا لم يكن من العصبة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه؛ لأنه ليس عاصبا، ولا من أهل النصرة؛ لأنه أجنبي من قبيلة الزوجة فلا تناصر بينهم.
الأمر الثالث: ذوو الأرحام:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلتهم.
2 - دخولهم.

الصفحة 216