كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:
1 - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعقل المرأة على عصبتها من كانوا) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.
2 - أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.
3 - أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/4563.