كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
1 - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (¬1).
2 - أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.
2 - توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.
الجزئية الأولى: توجيه الدخول:
وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:
وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ 6909.