كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - أن حمل العاقلة للدية من باب النصرة والمواساة، وما فيه القصاص لا عذر للجاني فيه فلا يستحق النصرة ولا المواساة ولا التخفيف.
2 - أن تحمل العاقلة لا فيه القصاص يجرئ على الإجرام والاعتداء.
3 - أن الجاني يجب ردعه ومنعه من الاعتداء، وتحمل الدية عنه يزيده تسلطا واعتداء.
الجزء الثاني: ما لا قصاص فيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلته.
2 - تحمل العاقلة له.
الجزئية الأولى: أمثلة ما لا قصاص فيه من العمد المحض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الآمة والدامغة.
2 - الجائفة.
الجزئية الثانية: تحمل العاقلة له:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحمل العاقلة لما لا قصاص فيه من العمد المحض على قولين:
القول الأول: أنها لا تحمله.
القول الثاني: أنها تحمله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 229