كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العاقلة لا تحمل العمد المحض ولو كان لا قصاص فيه بما يأتي:
1 - قول ابن عباس: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل عمد ومنه ما لا قصاص فيه.
2 - أن ما لا قصاص فيه جناية عمد فلا تحمله العاقلة كالموجبة للقصاص.
3 - أن جناية الأب على ابنه لا تحملها العاقلة مع أنه لا قصاص فيها فكذلك جناية غيره.
4 - أن العقل تخفيف عن الجاني ومواساة له، والعامد غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المواساة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العاقلة تحمل العمد الذي لا قصاص فيه: بأنه يشبه الخطأ من حيث إنه لا قصاص فيه، والخطأ تحمله العاقلة، فكذلك العمد إذا كان مثله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن العمد لا تحمله العاقلة ولو كان لا قصاص فيه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا/ 8/ 104.