كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:
1 - قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (¬1).
2 - أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.
3 - أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:
أ - الآدمية فكل منهما آدمي.
ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.
ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.
فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، الديات، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. 8/ 104.

الصفحة 234