كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحمل العاقلة لقيمة العبد ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم تحمل العاقلة للدية ولا دليل على تجميل العاقلة لقيمة العبد فلا تحملها استصحابا لهذا الأصل.
2 - أن العاقلة لو حملت قيمة العبد لحملت قيمة المتلفات المالية الأخرى، لأنها مال مثله.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بآدمية العبد.
2 - الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص.
3 - الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة بقتل العبد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآدمية:
يجاب عن ذلك بأنه خرج عن الآدمية حكما إلى المالية بدليل أنه يضمن ضمان الأموال.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بوجوب القصاص:
يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن القصاص يجب في الطرف ولا تحمله العاقلة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بوجوب الكفارة:
يجاب عن ذلك بأن هذا الوصف غير مطرد فلا يصح علة بدليل أن الكفارة تجب بقتل الجنين ولا تحمل العاقلة بدله.

الصفحة 235