كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
القول الثاني: أنها لا تحمل الثلث وتحمل ما فوقه.
القول الثالث: أنها تحمل الثلث فما فوقه ولا تحمل ما دونه.
القول الرابع: أنها تحمل السن والموضحة ولا تحمل ما دونها.
القول الخامس: أنها تحمل القليل والكثير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه خمسة أجزاء هي:
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العاقلة لا تحمل ما دون الدية. بما يأتي:
1 - أن ما دون الدية يجري مجرى الأموال والعاقلة لا تحمل الأموال فلا تحمله.
2 - أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته خولف ذلك في الدية لورود النص به فيبقى ما عداه على مقتضاه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العاقلة لا تحمل الثلث: بأن حمل العاقلة للدية عن الجاني للتخفيف، والثلث قليل بدليل جواز الوصية به فلا يستوجب التخفيف.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه حمل العاقلة للثلث.
2 - توجيه عدم حصل العاقلة لما دون الثلث.
الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للثلث:
وجه حمل العاقلة للثلث: بأنه كثير لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (والثلث كثير) (¬1). فتحمله العاقلة للتخفيف عن الجاني.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث/ 2744.