كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث:
وجه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث بما يأتي:
1 - أن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر الجنايات، والمتلفات، خولف في الثلث لأنه كثير يجحف بمال الجاني فيبقى ما دونه على الأصل ومقتضى الدليل.
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الدية لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.
الجزء الرابع: توجيه القول بحملى العاقلة للسن والموضحة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة.
2 - توجيه عدم تحميل العاقلة لما دون السن والموضحة.
الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة:
وجه تحميل العاقلة للسن والموضحة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حمل العاقلة لدية الجنين (¬1)، وهي نصف عشر الدية، وهي الواجب في السن والموضحة فتحمله العاقلة عملا بهذا الحديث، وإذا حملت هذا المقدار حملت ما فوقه من باب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الموضحة والسن:
وجه ذلك: بأن الأصل أن الجناية على الجاني، وقد خولف هذا الأصل في تحميل العاقلة دية الجنين فيبقى ما دونه على مقتضاه.
الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:
وجه القول بأن العاقلة تحمل القليل والكثير: بأن من حمل الكثير حمل القليل كالجاني.
¬__________
(¬1) صحيح البخارى، كتاب الديات، باب العاقلة/ 6909.

الصفحة 239