كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - تحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه:
أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬1).
وقد خولف هذا الأصل في الثلث كما ورد عن عمر - رضي الله عنه - (¬2). فيبقى ما دونه على مقتضاه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه خمس جزئبات هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع ورد بحمل الدية ولم يرد بحمل ما دونها.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون الدية يجري مجرى الأموال.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل.
4 - الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين.
5 - الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير.
¬__________
(¬1) سورة النجم، الآية: 38.
(¬2) المحلى، كتاب العقول، مقدار ما تحمله العاقلة، المسألة 2145.