كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع لم يرد بحمل ما دون الدية:
يجاب عن هذا الاحتجاج بجوابين:
الجواب الأول: أن ورود الشرع بحمل الدية لا يمنع من حمل ما دونها إذا دل عليه دليل، وقد ورد الدليل على ذلك كما يأتي في الجواب الثاني.
الجواب الثاني: أن الشرع قد ورد بتحميل العاقلة للثلث كما تقدم عن عمر - رضي الله عنه -، ومثل ذلك لا يقضي به عمر برأيه فيحمل على أن فيه دليلا لم يذكره.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون دية النفس يجري مجرى الأموال بدليل أنه لا كفارة فيه:
يجاب عن ذلك بأن دية ما دون النفس تحمله العاقلة إذا بلغ دية النفس وهو لا كفارة فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل:
أجيب عن ذلك بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (الثلث كثير) (¬1).
الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين:
أجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن حمل العاقلة لدية الجنين إذا مات مع أمه.
الوجه الثاني: لو سلم حمل العاقلة لدية الجنين منفردا فلأنها دية آدمي كاملة وليست جزءا من دية، وهو محل الخلاف.
الجزئية الخامسة: الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القليل ليس فيه إجحاف بمال الجاني، بخلاف الكثير فإن الإجحاف فيه على الجاني ظاهر.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ 1628/ 8.

الصفحة 241