كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقديم ذي القرابتين على ذي القرابة الواحدة بما يأتي:
1 - أن ذي القرابتين يقدم في الميراث وولاية النكاح فيقدم في العقل.
2 - أنه يقدم على ابنه؛ لأنه أقرب منه فيقدم على أخيه من أبيه لأنه أقوى منه، فكما يقدم بالقرابة يقدم بالقوة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تقديم ذي القرابتين بما يأتي:
أن العقل يستفار بالتعصيب، وقرابة الأم لا تؤثر فيه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتقديم.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقديم ذي القرابتين: أن قرابة الأم تؤثر في التقديم في الميراث، فتؤثر في التقديم في العقل؛ لعدم الفرق.