كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالسقوط: بأنه لو كان المانع موجودا قبل الوجوب لما وجب، فكذا إذا حدث المانع بعد الوجوب لعدم الأهلية في الحالين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط العقل بحدوث المانع بعد ثبوته: أن الحق لا يسقط إلا بقضائه أو الإبراء منه، وليس حدوث المانع واحدا منهما.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن قياس حالة حدوث المانع بعد الوجوب على وجوده قبل الوجوب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن وجود المانع قبل الوجوب يجعل المحل مشغولا بالمانع فلا يقبل الوجوب بخلاف حدوث المانع بعد الوجوب، فإنه يجد المحل مشغولا بالواجب فلا يجد مجالا لتفريغه.
2 - أنه لو سقط الواجب قبل المانع بحدوثه لسقطت الحقوق كلها بذلك، وهذا غير صحيح فيكون سقوط العقل الواجب قبل حدوث المانع غير صحيح.
الجزء الثاني: إذا حدث المانع قبل الوجوب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال حدوث المانع قبل الوجوب.
2 - أثر حدوث المانع قبل الوجوب.

الصفحة 253