كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زوال المانع قبل زمن الوجوب ما يأتي:
1 - أن يسلم الكافر قبل تمام حول الجناية.
2 - أن يبلغ الصبي قبل تمام حول الجناية.
3 - أن يفيق المجنون قبل تمام حول الجناية.
4 - أن يعتق الرقيق قبل تمام حول الجناية.
5 - أن يغتني الفقير قبل تمام حول الجناية.
الجزء الثاني: الأثر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب العقل على من زال المانع عنه قبل تمام حول الجناية على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع قبل تمام حول الجناية: بأنه صار من أهل الوجوب زمن الوجوب.

الصفحة 255