كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العقل على من زال عنه المانع أثناء الحول بأنه لم يكن أهلا عند سبب الوجوب فلم يلزمه العقل كالزكاة إذا أسلم الكافر عند تمام الحول.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب العقل.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب العقل على من زال عنه المانع أثناء الحول: أن العبرة بزمن الوجوب، بدليل أن من زالت أهليته قبل زمن الوجوب لم يلزمه شيء كما تقدم، ومن زال عنه المانع زمن الوجوب صار أهلا للوجوب في زمن الوجوب فيكون من أهل الوجوب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين الزكاة والعقل، فالزكاة يشترط توفر شروطها كل الحول، بخلاف العقل بدليل أنه لا يسقط الواجب بزوال الأهلية بعد الوجوب كما تقدم، والزكاة لو طرأ المانع قبل استقرار الوجوب لم تجب فلو ارتد مالك المال قبل تمام الحول لم يكن عليه زكاة.
الجانب الثاني: أثر زوال المانع بعد زمن الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.