كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الشيء الأول: الخلاف:
إذا تلف المستدعَى بغير حق بسبب الفزع من المستدعي فقد اختلف في ضمانه على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثانى: أنه لا يضمن.
الشيء الثانى: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب ضمان المستدعَى إذا مات فزعاً من المستدعِى ما يأتي:
1 - أن التلف حصل بسبب المستدعي فيجب عليه الضمان كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق.
2 - القياس على جنين المرأة إذا سقط بالفزع من الاستدعاء.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الضمان: بأن الاستدعاء لا يقتل غالباً فلا يجب به الضمان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

الصفحة 26