كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثالث: صفة التأجيل:
صفة تأجيل الدية غير الكاملة كما يلي:
1 - ما يساوي ثلث الدية الكاملة عند تمام الحول الأول.
2 - الباقي إن لم يزد على الثلث عند تمام الحول الثاني.
3 - ما زار على الثلث - إن وجد - عند تمام الحول الثالث.
الجانب الثالث: صفة تأجيل الدية إذا زادت على الدية الكاملة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التأجيل.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الدية الزائدة على الدية الكاملة ما يأتي:
1 - دية السمع والبصر.
2 - دية الأنثيين والذكر.
3 - دية الذوق والكلام.
الجزء الثاني: صفة التأجيل:
إذا كان الواجب أكثر من الدية الكاملة كانت صفة التأجيل كصفته إذا لم يزد الواجب على الدية الكاملة على ما تقدم، وقيل: لا يزيد الواجب في نهاية كل عام على ثلث الدية ولو زادت المدة عن ثلاث سنوات.
الأمر الرابع: بدء الأجل:
وفيه جانبان هما:
1 - بدء المدة في القتل.
2 - بدء المدة فيما دون القتل.
الجانب الأول: بدء المدة في القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان بدء المدة.
2 - التوجيه.