كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)
الجزء الأولى: بيان بدء المدة:
إذا كان الواجب بالقتل كان بدء المدة من حين الزهوق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بدء المدة بالقتل من حين الزهوق: أن الزهوق هو سبب الوجوب، فيبدأ الأجل منه.
الجانب الثاني: بدء المدة فيما دون القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الواجب بالجرح.
2 - إذا كان الواجب بالسراية.
الجزء الأول: إذا كان الواجب بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كان الواجب بالجرح فقد اختلف في بدء المدة على قولين:
القول الأول: أن بدء المدة من حين الجرح.
القول الثاني: أن بدء المدة من حين الاندمال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول ببدء المدة من حين القطع أو الجرح بأن ذلك هو سبب الوجوب فتبدأ المدة منه؛ ريطا للمسبب بسببه.