كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببدء المدة من حين الاندمال: بأن ذلك هو وقت استقرار الواجب؛ لاحتمال سراية الجناية قبل الاندمال.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول ببدء المدة من حين الاندمال.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببدء المدة من حين الاندمال: أنه هو وقت استقرار الوجوب وما قبله وجوب مراعى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه لا تنافي بين ريط المسبب بسببه وبين بدء المدة من الاندمال؛ لأن ريط السبب بسببه يحصل بالإيجاب، ولا يلزم من الإيجاب بدء مدة التسديد، فيجوز تأخير التسديد عن الإيجاب إذا وجد لذلك مقتض، والمقتضي هنا موجود وهو ما تقدم بيانه في توجيه القول الراجح.
الجزء الثاني: إذا كان الوجوب بالسراية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان بدء المدة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان بدء المدة:
إذا كان الواجب بالسراية كان بدء المدة من حين الاندمال.

الصفحة 262